يكون الغرض من الصندوق الجماعي للاستثمار في رأس المال ، الذي يعتبر هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، الحصول فـي حدود حصة تتجاور نصف مجموع أصوله على الملكية المشتركة لسندات رأس المال أو الدين ، الصادرة عن شركات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم . يكتتب بحصص المشاركة التي يصدرها الصندوق على سبيل المشاركة ، من لدن حامليها الذين لا يجوز لهم طلب استردادها قبل أجل أدنى يحـدد في نظام الصندوق وفقا للنصوص التشريعية المطبقة عليه . - 16 - شركات الاستثمار في رأس المال
المادة 27
ميثاق المقاولة الصغرى
