شركة الاستثمار في رأس المال شركة مساهمة يقتصر الغرض منها على تدبير محفظة سندات تتألف في حـدود حصة تتجاوز نصف مجموع أصولها من قيم منقولة في شكل مساهمات في رأس مال شركـات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة فـي جـدول أسعار بورصة القيم . لا يجوز أن تزيد المساهمة المذكورة على نسبة مائوية من رأس مال الشركة المصدرة ومن مجموع أصول شركة الاستثمـار . تحـدد شروط إصدار أسهم شركة الاستثمار في رأس المال والاكتتاب بها وشرائها من لدن المكتتبين أو المساهمين بها فـي النظام الأساسي للشركة وفقا للنصوص التشريعية المطبقة عليها . شركة التمويل الجهوية
المادة 28
ميثاق المقاولة الصغرى
