المادة 29

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن إنشاء شركات جـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة تطبيقا للفقرة 3 بالمادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ،10 ولهذا القانون . تزاول الشركات الجـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعمالها فـي إطار الجهة ، كما هي محددة فـي القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات .11 يقتصر الغرض منها على منح قروض تعد لتمويل حـاجـات المقاولات الصغرى والمتوسطة فـي مجال الاستثمار والاستغلال . يمكن أن يرخص فـي إصدار اقتراضات مضمونة من الدولة للشركات الجهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق نسبة %75 على الأقل من نشاطها في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى تنميتها الاستفادة من إعانة خاصة تمنحـها الدولة . -10 تم نسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 في 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير )2006 ص .435 - تم نسخ القانون رقم 34.03 بمقتضى المادة 196 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 في فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر ،)2014 الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 22( 1436 يناير ،)2015 ص .462 - 11 تم نسخ القانون رقم 47.96 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 252 القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو ،)2015 الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6625 - 17 - هيئات الائتمان التعاضدي والتعاوني