تعتبر مؤسسة للائتمان التعاضدي والتعاوني ، كل تعاونية تؤسسها وفقا للقانون رقم 24.83 القاضي بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ،12 استثناء من مقتضيات الفصلين 1 و 13 منه مقاولات صغرى ومتوسطة ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا القانون ، ويكون الغرض منها القيام لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة للائتمان ، كما هو معرف به في الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتـاريـخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه . تحـدد فيما بعد الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسة للائتمان من لدن مؤسسات الائتمان التعاضدي والتعاونـي . هيئات رأس مال المجازفة
المادة 30
ميثاق المقاولة الصغرى
