المادة 31

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر هيئات لرأس مال المجـازفة فـي هذا القانون شركـات رأس مال المجـازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجـازفة . شركات رأس مال المجازفة