يمكن أن يرخص في حمل تسمية «شركات رأس مال المجازفة» للشركات المغربية بالأسهم التي يقتصر غرضها على تمويل الشركات بأموال ذاتية وشبه ذاتية والتي تكون وضعيتها المحاسبية الصافية ممثلة باستمرار فـي حدود %50 على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميـع أشكـال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، كما هـي محددة في المادة الأولى من هذا القانون
المادة 32
ميثاق المقاولة الصغرى
