المادة 33

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بموجـب قانون خاص الشروط التي يجب أن تتوفر فـي المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لحساب الرصيد الأدنى البالغ %50 المشار إليه في المادة 32 أعلاه . -12 تم نسخ القانون رقم 24.83 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 103 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 21( 1436 نوفمبر ،)2014 الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 18( 1436 ديسمبر ،)2014 ص .8481 - 18 - الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة

PME — المادة 33 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi