الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة صناديق مشتركة لتوظيف الأموال ، كما هو معرف بها فـي الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريـخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر 13)1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وتطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في قانون خاص
المادة 34
ميثاق المقاولة الصغرى
