المادة 34

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة صناديق مشتركة لتوظيف الأموال ، كما هو معرف بها فـي الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريـخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر 13)1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وتطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في قانون خاص