يجب أن تتكون أصول الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة باستمرار وفي حدود %50 على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميع أشكال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات المتمتعة بصفة مقاولة صغيرة ومتوسطة ، كما هي معرفة في هذا القانون . تحدد بموجب قانون خاص جميع المعايير الأخرى غير تلك المنصوص عليها في التعريف الوارد في المادة الأولى من هذا القانون والضرورية لقبول المقاولات الصغرى والمتوسطة في حساب الرصيد الأدنى البالغ %50 المشار إليه أعلاه
المادة 35
ميثاق المقاولة الصغرى
