المادة 35

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تتكون أصول الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة باستمرار وفي حدود %50 على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميع أشكال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات المتمتعة بصفة مقاولة صغيرة ومتوسطة ، كما هي معرفة في هذا القانون . تحدد بموجب قانون خاص جميع المعايير الأخرى غير تلك المنصوص عليها في التعريف الوارد في المادة الأولى من هذا القانون والضرورية لقبول المقاولات الصغرى والمتوسطة في حساب الرصيد الأدنى البالغ %50 المشار إليه أعلاه

PME — المادة 35 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi