تحدد بموجب قانون خاص كيفيات إحداث هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 واعتمادها وسيرها ومراقبتها ومعلوماتها . صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد
المادة 36
ميثاق المقاولة الصغرى
ميثاق المقاولة الصغرى
تحدد بموجب قانون خاص كيفيات إحداث هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 واعتمادها وسيرها ومراقبتها ومعلوماتها . صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد