المادة 36

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بموجب قانون خاص كيفيات إحداث هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 واعتمادها وسيرها ومراقبتها ومعلوماتها . صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد