يمكن منح قروض من لدن المؤسسات البنكية أو أي مؤسسة مالية أخرى يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية للمقاولين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 38 بعده ، ويشار بالتتابع إلى القروض والمؤسسات الآنفة الذكر فيما يلي من هذا القانون بإسمي «القروض» و«المؤسسات المتدخلة» . -13 ظهير شريف رقم 1.93.213 بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتاريـخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر ،)1993 الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 6( 1414 أكتوبر )1993 ص ،1895 كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 37
ميثاق المقاولة الصغرى
