يمكن أن يستفيد من القروض المشار إليها فـي المادة 37 أعلاه ، المقاولون الشباب بصفة فردية أو الشركات والتعاونيات التي يؤسسونها . ويجب أن تتوفر في المقاولين الشباب بصفة فردية وفي المساهمين في الشركات وحاملي حصص التعاونيات المشار إليهم أعلاه شروط الأهلية التالية : - أن يكونوا مغاربة؛ - أن يبلغوا من العمر 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلب منح القروض . غير أن استثناء يمكن أن يقرر فـي شأن حد السن المنحصر فـي 45 سنة لفائدة شريك واحد إذا منح القرض في إطار شركة أو تعاونية؛ - أن يقدموا مشروعا صالحـا للتأسيس الأول أو للإحداث . غير أن مشاريع التوسيع يمكن أن تقبل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 بعده . استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ، فإن التعاونيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء
المادة 38
ميثاق المقاولة الصغرى
