لا يمنح في إطار هذا القانون إلا قرض واحد لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي مشار إليه في المادة 38 أعلاه . غير أن قروضا يمكن أن تمنح في إطار توسيع إلى كـل شريك جديد أو مالك لحصص بشرط أن يكون هؤلاء متمتعين بالأهلية وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه وألا يتجاوز مجموع القرض الأصلي والقرض الجديد الحد المعين في المادة 40 بعده
المادة 39
ميثاق المقاولة الصغرى
