يمكن أن يستفيد كل مشروع معتمد من قرض يساوي مبلغه مليون درهم على الأكثر من مجموع تكلفته إذا تعلق الأمر بمشروع فردي وثلاثة ملايين درهم إذا تعلق الأمر بمشاريع مزمع إنجازها من قبل شركات أو تعاونيات
المادة 40
ميثاق المقاولة الصغرى
ميثاق المقاولة الصغرى
يمكن أن يستفيد كل مشروع معتمد من قرض يساوي مبلغه مليون درهم على الأكثر من مجموع تكلفته إذا تعلق الأمر بمشروع فردي وثلاثة ملايين درهم إذا تعلق الأمر بمشاريع مزمع إنجازها من قبل شركات أو تعاونيات