تمنح المؤسسات المتدخلة القروض وفق الشروط التالية : - لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، ما عدا إذا فضل المستفيد إرجاع مجموع القرض أو بعضه قبل انصرام هذه المدة؛ - مع تأجيل إرجاع المبلغ الأصلي لمدة لا يمكن أن تقل عن سنتين؛ - بسعر فائدة يراعى فيه الضمان المنصوص عليه في المادة 43 بعده
المادة 41
ميثاق المقاولة الصغرى
