المادة 41

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح المؤسسات المتدخلة القروض وفق الشروط التالية : - لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، ما عدا إذا فضل المستفيد إرجاع مجموع القرض أو بعضه قبل انصرام هذه المدة؛ - مع تأجيل إرجاع المبلغ الأصلي لمدة لا يمكن أن تقل عن سنتين؛ - بسعر فائدة يراعى فيه الضمان المنصوص عليه في المادة 43 بعده

PME — المادة 41 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi