المادة 43

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تؤمن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المتدخلة فيما يتعلق بتمويل مشاريع استثمار المقاولين الشباب المتمتعين بالأهلية للاستفادة من هذا القانون بما يلي : - صندوق ضمان يحدث لهذا الغرض ويعمل وفق الشروط المحددة في المادتين 44 و 45 بعده؛ - الضمانات المتعلقة فقط بالعناصر المكونة للمشروع المطلوب القرض في شأنه . وإذا كان المستفيدون منضوين تحت لواء شركة أو تعاونية ، جاز لهذه الشركة أو التعاونية أن تتحمل الكفالة بالنسبة إلى المؤسسة المتدخلة عن طريق تخصيص عناصر أصولها الممولة بالقرض الممنوح تطبيقا لأحكام هذا القانون؛ - تفويض فـي التأمين على الحياة الذي يجب توقيعه في حالة قرض فردي والذي يشمل مجموع القرض