يضمن صندوق الضمان في حدود %85 إرجاع المبلغ الأصلي للقرض الممنوح من لدن المؤسسات المتدخلة مضافة إليه الفوائد العادية وإن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير . يمنح هذا الضمان في شكل ضمان احتياطي . إذا صار القرض مستحقا في الحال لأي سبب من الأسباب ، جاز للمؤسسة المتدخلة طلب الاستفادة من الضمان الممنوح من لدن الصندوق المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه وفق الشروط والإجراءات المقررة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 46 بعده . وتحل الدولة محل المؤسسة المتدخلة في حقوقها كدائنة إذا كانت قد استفادت من إرجاع القسط المضمون من القرض ، ويدفع عائد المبالغ المسترجعة إلى دائنية صندوق الضمان
المادة 44
ميثاق المقاولة الصغرى
