المادة 45

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون موارد صندوق الضمان من : - المخصصات بالميزانية؛ - عمولة تصفى بسعر % 1,5 على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى عن طريق الاقتطاع من مختلف الإفراجات عن القرض الممنوح بحسب مبالغها؛ - التحصيلات المنجزة برسم الحصة المضمونة من قبل الصندوق المذكور؛ - عوائد التوظيفات المالية المنجزة لحساب صندوق الضمان؛ - 21 - - كل مورد آخر

PME — المادة 45 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi