تقوم بتسيير صندوق الضمان المشار إليه فـي المادة 43 أعلاه لحساب الدولة واحدة أو أكثر من هيئات الضمان على أساس اتفاقية تبرم مع الدولة لهذا الغرض
المادة 46
ميثاق المقاولة الصغرى
ميثاق المقاولة الصغرى
تقوم بتسيير صندوق الضمان المشار إليه فـي المادة 43 أعلاه لحساب الدولة واحدة أو أكثر من هيئات الضمان على أساس اتفاقية تبرم مع الدولة لهذا الغرض