تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الأعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب : - شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية؛ - شراء وإيجار وتجـهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية؛ - تهيئة الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة لفائدة المستغلين الفلاحيين الشباب الذين لهم الحق في أراض جماعية أو لفائدة خريجـي مؤسسات التأهيل الفلاحـي في الأراضي المشتراة أو المؤجرة من لدن هؤلاء الخريجين؛ - تمنح الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص إعانات مالية لتمويل أعمال تأهيل تكميلي لفائدة المقاولين الشباب؛ - وتمنح الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب إعانات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد إعداد الوسائل التي تيسر للمقاولين الشباب القيام بأعمال الإعلام والمساعدة في ميادين تخطيط مشاريع الاستثمار وتقييمها وإنجازها ومتابعة تنفيذها؛ - ويتوقف منح الإعانات المالية المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على إبرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية ، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات السلطة المختصة على ضمان استخدام الأموال على أحسن وجه ومطابقة تخصيصها واستخدامها لأحكام هذا القانون
المادة 47
ميثاق المقاولة الصغرى
