تظل القروض المشتركة الممنوحة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، عملا بأحكام القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ، كما وقع تغييره بالقانون رقم 14.94 والقانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب ، خاضعة لأحكام القانونين المذكورين إلى غاية تسديدها . صناديق الضمان
المادة 49
ميثاق المقاولة الصغرى
