تقام صناديق ضمان خاصة باحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما المقاولات الفتية والمقاولات المبتكرة وتسير هذه الصناديق هيئات الضمان العامة والخاصة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . الباب الرابع : أحكام ذات طابع ضريبي
المادة 50
ميثاق المقاولة الصغرى
ميثاق المقاولة الصغرى
تقام صناديق ضمان خاصة باحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما المقاولات الفتية والمقاولات المبتكرة وتسير هذه الصناديق هيئات الضمان العامة والخاصة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . الباب الرابع : أحكام ذات طابع ضريبي