المادة 50

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقام صناديق ضمان خاصة باحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما المقاولات الفتية والمقاولات المبتكرة وتسير هذه الصناديق هيئات الضمان العامة والخاصة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . الباب الرابع : أحكام ذات طابع ضريبي

PME — المادة 50 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi