المادة 51

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن ، وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية ، أن يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين يكتتبون نقدا في رأس مال مقاولة صغرى أو متوسطة توجد في طور تصفية خلال السنوات الخمس التالية لإنشائها أو تقويمها ، من خصم من الأساس المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل يساوي مبلغ اكتتابهم أو يقل عنه