يمكن ، وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية ، أن يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين يكتتبون نقدا في رأس مال مقاولة صغرى أو متوسطة توجد في طور تصفية خلال السنوات الخمس التالية لإنشائها أو تقويمها ، من خصم من الأساس المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل يساوي مبلغ اكتتابهم أو يقل عنه
المادة 51
ميثاق المقاولة الصغرى
