المادة 52

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنح وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية ، تخفيض من الضريبة العامة على الدخل ، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لمقاولة صغرى أو متوسطة أو في الزيادات فيه والأشخاص الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لشركة استثمار في رأس المال أو شركة جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أو الزيادات فيه أو في حصص صندوق جماعي للاستثمار في رأس المال ، كما هو منصوص على ذلك فـي المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون

PME — المادة 52 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi