يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحـة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فـي المادة 20 أعلاه من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين ، تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة ( 9 البند )I من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخـل والمادة - 9( 7 ب) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات
المادة 53
ميثاق المقاولة الصغرى
