تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة أو المشتراة محليا مباشرة أو بواسطة مقاولة للائتمان الإيجاري من لدن مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة فقط من لدن مقاولات صغرى ومتوسطة لإنتاج السلع والخدمات تزاول نشاطها في قطاعات تحدد في قانون المالية
المادة 54
ميثاق المقاولة الصغرى
