يكون النظام الضريبي المطبق على هيئات رأس مال المجـازفة المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون هو نفس النظام المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وذلك وفق الشروط والأسعار المحددة في قانون المالية . ويمكن الجمع بين المنافع الضريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة والمنافع المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه وفقا للإجراءات المحددة في قانون المالية . الباب الخامس : أحكام انتقالية ومتفرقة حل مكتب التنمية الصناعية
المادة 55
ميثاق المقاولة الصغرى
