يهدفه هذا القانون إلىه وضع منظومةه وطنيةه لتسجيله الأسره والأفراد الراغبينه فيه الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التيه تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئاتهالعمومية ، من خلاله إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطنيهللسكان ، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة ، من أجله تمكينها من الستفادة من البرامجه المذكورة ، ه وكذا إحداث وكالة وطنيةهلتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة
المادة 1
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
