المادة 1

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يهدفه هذا القانون إلىه وضع منظومةه وطنيةه لتسجيله الأسره والأفراد الراغبينه فيه الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التيه تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئاتهالعمومية ، من خلاله إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطنيهللسكان ، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة ، من أجله تمكينها من الستفادة من البرامجه المذكورة ، ه وكذا إحداث وكالة وطنيةهلتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة

RSU — المادة 1 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi