المادة 2

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي : ه − التحقق من صدقية المعطيات : كل عملية تهدف إلى التأكد منهصحة المعلومات والمعطياته المصرح بها ، مقارنةه مع تلكه المقيدةهبالسجله الوطنيه للسكان ، منه خلال الرد آنيا وعلى الخط علىهطلبات التحقق ، إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها أ هو بتقديمهمعطيات تكميلية طبقاهلأحكام هذا القانون؛ه − الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات : ههكل هيئة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثةهبموجب هذا القانون ، تتولى تقديمه خدمات الوساطة بين الوكالةه المذكورة ، وبين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العموميةه والخاصة ، المرخص لهاه بتقديم طلب التحققه منه صدقية المعطيات ، ه أ هو الحصول على بعض المعطيات التكميلية ، هويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطةه؛ه − تنقيط الأسر : منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في السجلهالجتماعيه الموحد ، تحتسب بناء علىه المعطيات المرتبطة بظروفهاه الجتماعية والقتصادية ، ويدخله في حكمه الأسرة الشخص الذيهيقطن وحده؛ه − برامج الدعم الاجتماعي : كله برنامج اجتماعي تعتمده الإداراته العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العمومية بهدفه تقديمهخدمات أ هو دعمه أ هو مساعدة اجتماعية ، ه لفائدة الأسر المقيدةهبالسجل الجتماعي الموحد والمستوفية لشروطه الستفادة منههذه البرامج؛ه -3- − المعطيات البيومترية : ه المعطيات المضمنة فيه السجل الوطنيهللسكان ، المتعلقة بالصورة البيومترية لوجه الشخص المعنيه وبصورة قزحيةه عينيه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعهه

RSU — المادة 2 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi