يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيه مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشاره إليها في المادة الأولى أعلاه ، في إطار التقيد بأحكام القانون رقمهه 09.08 هالمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينه تجاه معالجة المعطيات ذات الطابعههالشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 ههمن صفر 18( 1430 هفبراير (2009 والنصوص المتخذة لتطبيقههوكذا أحكام هذا القانون . الباب الثاني : السجل الوطني للسكان
المادة 3
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
