المادة 4

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم »السجل الوطني للسكان« ، هيتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقةه بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربيه بطريقة إلكترونية ، ه من خلال تجميعهاه وتسجيلها وحفظهاه وتحيينها ، ه وتغييرها عند القتضاء . ه