يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم »السجل الوطني للسكان« ، هيتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقةه بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربيه بطريقة إلكترونية ، ه من خلال تجميعهاه وتسجيلها وحفظهاه وتحيينها ، ه وتغييرها عند القتضاء . ه
المادة 4
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
