المادة 5

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يهدفه السجل الوطنيه للسكان إلى ما يليه : ه − توفير المعطيات ذات الطابع الشخصيه المتعلقة بالأشخاصه الذاتيين المغاربة والأجانبه المقيمينه بالتراب المغربيه المشار إليها فيهالمادة 4 أعلاه ، ه اللازمةه لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمهاهالإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العموميةهوالخاصة؛ − منحه المعرفه الرقمي المحدث بموجب المادة 8 من هذا القانون؛ه − إتاحة إمكانيةه التعرفه على الأشخاص الراغبينه في التقييد فيهالسجل الجتماعي الموحد من أجل الستفادة من برامج الدعمه الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعاتهالترابية والهيئات العمومية ، بما في ذلك التأكد من هويتهمه والتثبتهمنه صدقية المعلوماته والمعطيات المتعلقة بهمه؛ه ه − تقديمه خدمات التحقق من صدقية المعطياته المدلى بها منه قبل الأشخاص المذكورين أ هو توفير بعض المعطيات التكميلية ، ه لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العموميةه والخاصة ، وذلك طبقاه هللشروطه والكيفيات المحددة بموجبههذا القانون؛ه − الإسهام في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمةهللمرتفقين