يتضمن السجل الوطني للسكان ، بالنسبة لكل شخص المعطياتهالتالية : ه − الإسم الشخصي والعائليه؛ه − تاريخ ومكان ولدة المعني بالأمره وجنسه وعنوان سكنهه؛ه − جنسية المعنيه بالأمر؛ه − المعرف المدني والجتماعي الرقمي؛ه − الصورة البيومترية لوجهه الشخص المعني وفقه المواصفات التقنيةهالمطلوبة؛ه − النقط المميزة لبصماته الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية؛ه − صورة لقزحية العينين ، بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنواتهعلى الأقله؛ه − رقم الهاتف النقال للمعنيه بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عندهتوفرهما . ه ويمكن ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وعندما يتعلق الأمرههبمعطيات ذات الصلة بالوثائق الثبوتية المصاحبة لطلب تقييد أيهشخص في السجل الوطني للسكان ، تتميم لئحة هذه المعطيات بنصهتنظيمي . ه
المادة 6
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
