المادة 7

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يمكن للمغاربةه والأجانب المقيمينه بالترابه المغربي طلب قيدهمه فيههالسجله الوطني للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ه يتم تقييد الأشخاص ناقصي أ هو عديمي الأهليةه بالسجل المذكوره بطلب من النائب الشرعي أ هو بطلب منه القاضي المكلف بشؤونهالقاصرين أ هو من وكيله الملك ، حسب الحالة . الباب الثالث : المعرف المدني والاجتماعي الرقمي