يمكن للمغاربةه والأجانب المقيمينه بالترابه المغربي طلب قيدهمه فيههالسجله الوطني للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ه يتم تقييد الأشخاص ناقصي أ هو عديمي الأهليةه بالسجل المذكوره بطلب من النائب الشرعي أ هو بطلب منه القاضي المكلف بشؤونهالقاصرين أ هو من وكيله الملك ، حسب الحالة . الباب الثالث : المعرف المدني والاجتماعي الرقمي
المادة 7
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
