المادة 8

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يحدثه معرفه رقمي ، يمنحه لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطنيه للسكان منه قبل الوكالة ، يحمل اسم »المعرف المدنيه والجتماعيهالرقمي« . ل يمنح لكل شخص إله معرف رقمي واحد ، وله يمكنه إعادة منحههلأي شخص آخر . ه تحدده بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحهه . ه

RSU — المادة 8 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi