يحدثه معرفه رقمي ، يمنحه لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطنيه للسكان منه قبل الوكالة ، يحمل اسم »المعرف المدنيه والجتماعيهالرقمي« . ل يمنح لكل شخص إله معرف رقمي واحد ، وله يمكنه إعادة منحههلأي شخص آخر . ه تحدده بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحهه . ه
المادة 8
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
