يستعمله المعرف المدنيه والجتماعي الرقميه فيه جميع السجلاتهوالوثائقه التي تمسكها أ هو تمنحها الإدارات العمومية أ هو الجماعاتهالترابية أ هو الهيئات العموميةه التي تشرف على برامج الدعم الجتماعي . ه كما يستعمل المعرفه كرابط بيني في قواعد معطياتها . ه الباب الرابع : السجل الاجتماعي الموحد
المادة 9
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
