المادة 9

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يستعمله المعرف المدنيه والجتماعي الرقميه فيه جميع السجلاتهوالوثائقه التي تمسكها أ هو تمنحها الإدارات العمومية أ هو الجماعاتهالترابية أ هو الهيئات العموميةه التي تشرف على برامج الدعم الجتماعي . ه كما يستعمل المعرفه كرابط بيني في قواعد معطياتها . ه الباب الرابع : السجل الاجتماعي الموحد

RSU — المادة 9 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi