المادة 10

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يحدث سجل رقمي يحمل اسمهه»السجل الجتماعي الموحد« ، يتمه في إطاره تسجيل الأسر قصد الستفادة من برامج الدعم الجتماعيه التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابيةه والهيئاتهالعمومية ، وذلك بناء على طلب يقدمهه الشخص المصرح باسم الأسرة

RSU — المادة 10 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi