يحدث سجل رقمي يحمل اسمهه»السجل الجتماعي الموحد« ، يتمه في إطاره تسجيل الأسر قصد الستفادة من برامج الدعم الجتماعيه التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابيةه والهيئاتهالعمومية ، وذلك بناء على طلب يقدمهه الشخص المصرح باسم الأسرة
المادة 10
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
