يهدفه السجل الجتماعيه الموحده إلى ما يلي : ه − معالجة المعطيات الجتماعية والقتصاديةه المتعلقة بالأسرهبطريقة إلكترونية ، من خلاله تجميعها وتسجيلها وحفظهاهوتحيينها ، وتغييرها عند القتضاء؛ه − تنقيطه الأسره بناء على المعطياته المرتبطةه بظروفها الجتماعيةه والقتصادية وفق صيغة حسابية تحدده بنص تنظيمي؛ه − إعداد القوائم الإسميةه للأسر متضمنةه نتائجه التنقيط الخاصة بكلهأسرة والمعرفه الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطياته المتعلقة بها ، منه أجل الستفادة من برامج الدعم الجتماعي ، علىهأساس العتبة المحددة لكل برنامج . ه
المادة 11
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
