علاوة علىه الشروطه المطلوبةه للاستفادة منه برامج الدعمه الجتماعي ، ه يتعينه علىه الإدارات العمومية والجماعات الترابيةه والهيئاته العمومية المشرفة علىه هذه البرامج ، أن تلزم الأسر التيه يرغبه أفرادها في الستفادة منها بالتقييد المسبق فيه السجل الجتماعيه الموحد . ه تحدد بنص تنظيميه كيفيات تقييد الأسر في السجل الجتماعيه الموحد وتحيين المعطيات المتعلقة بها . ه
المادة 12
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
