المادة 12

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

علاوة علىه الشروطه المطلوبةه للاستفادة منه برامج الدعمه الجتماعي ، ه يتعينه علىه الإدارات العمومية والجماعات الترابيةه والهيئاته العمومية المشرفة علىه هذه البرامج ، أن تلزم الأسر التيه يرغبه أفرادها في الستفادة منها بالتقييد المسبق فيه السجل الجتماعيه الموحد . ه تحدد بنص تنظيميه كيفيات تقييد الأسر في السجل الجتماعيه الموحد وتحيين المعطيات المتعلقة بها . ه

RSU — المادة 12 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi