المادة 13

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يشترط للتقييده في السجله الجتماعي الموحده أن يكونه كل فردهمنتم للأسرة قد سبقه له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدثهبموجب المادة 4 من هذا القانونه . ه

RSU — المادة 13 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi