يشترط للتقييده في السجله الجتماعي الموحده أن يكونه كل فردهمنتم للأسرة قد سبقه له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدثهبموجب المادة 4 من هذا القانونه . ه
المادة 13
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
