المادة 14

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

علاوة على المعطيات الجتماعية والقتصادية للأسر المحددةهلئحتها بموجب نص تنظيمي ، يتضمن السجله الجتماعي الموحده بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة المعطيات التالية : − المعرف المدني والجتماعي الرقمي؛ه − الإسم الشخصي والعائليه؛ه − تاريخ ومكان ولدة المعني بالأمره وعنوانه سكنهه . ه كما يتضمن السجل الجتماعي الموحد لئحة برامج الدعمهالجتماعي التيه تستفيده منها الأسرة

RSU — المادة 14 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi