علاوة على المعطيات الجتماعية والقتصادية للأسر المحددةهلئحتها بموجب نص تنظيمي ، يتضمن السجله الجتماعي الموحده بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة المعطيات التالية : − المعرف المدني والجتماعي الرقمي؛ه − الإسم الشخصي والعائليه؛ه − تاريخ ومكان ولدة المعني بالأمره وعنوانه سكنهه . ه كما يتضمن السجل الجتماعي الموحد لئحة برامج الدعمهالجتماعي التيه تستفيده منها الأسرة
المادة 14
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
