المادة 15

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يمكن للوكالة ، إضافة إلى المعطيات المصرحه بها من لدنه الأسره خلالهعملية التقييده فيه السجل الجتماعيه الموحد ، أنه تستغل منه أجل التأكدهمن صحةه هذه المعطيات والقيام بعملية تنقيطه الأسر ، جميعه المعطياتهالتي يمكنه الحصوله عليها من أيه مصدر آخره كيفما كانته طبيعتههلدىه الإدارات العموميةه أو الجماعات الترابيةه أو الهيئات العموميةهأ هو الخاصة ، ه وذلكه في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعيةه والتنظيميةه المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذاتهالطابع الشخصي . ه

RSU — المادة 15 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi