يمكن للوكالة ، إضافة إلى المعطيات المصرحه بها من لدنه الأسره خلالهعملية التقييده فيه السجل الجتماعيه الموحد ، أنه تستغل منه أجل التأكدهمن صحةه هذه المعطيات والقيام بعملية تنقيطه الأسر ، جميعه المعطياتهالتي يمكنه الحصوله عليها من أيه مصدر آخره كيفما كانته طبيعتههلدىه الإدارات العموميةه أو الجماعات الترابيةه أو الهيئات العموميةهأ هو الخاصة ، ه وذلكه في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعيةه والتنظيميةه المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذاتهالطابع الشخصي . ه
المادة 15
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
