يمكن لكله أسرة مقيدة فيه السجل الجتماعيه الموحد أنه تطلبهمراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة ، داخله أجله له يتعدىه ) (60 ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيطه بجميع الوسائلهالمتاحةه . ه تبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل ل يتعدى ) (30 ثلاثينه يوماه من تاريخ التوصل به ، وإذا ثبت أن هناك تغييره في المعطياتهالجتماعية والقتصادية للأسرة ، تعيد النظر في التنقيط الممنوح لهاهوتشعر المصرحه بالأسرة بذلك . ه تخبره الوكالة ، ه الإدارات العموميةه أو الجماعات الترابيةه أو الهيئاته العموميةه التيه تشرف علىه برامجه الدعم الجتماعي ، ه بالتنقيط الممنوحه للأسرة المعنية المترتبه عنه المراجعة . ه يتعينه علىه الإدارات العموميةه أو الجماعاته الترابيةه أو الهيئاتهالعمومية المذكورة ، ترتيب الأثر عنه قرار مراجعة التنقيط ، واتخاذهالإجراءات الكفيلة باستفادة الأسرة المعنية بالأمر من البرنامج ابتداءه من تاريخ استحقاقهها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامجهالمذكوره . ه
المادة 16
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
