يمكن لكل فرده منه أفراد الأسرة المقيدة في السجل الجتماعيهالموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل فيه أي وقت ، ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ل يترتب عن التشطيب من السجل الجتماعيه الموحد التشطيبه من السجل الوطني للسكان
المادة 17
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
