المادة 17

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يمكن لكل فرده منه أفراد الأسرة المقيدة في السجل الجتماعيهالموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل فيه أي وقت ، ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ل يترتب عن التشطيب من السجل الجتماعيه الموحد التشطيبه من السجل الوطني للسكان