دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كل من قامهبتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الجتماعي الموحد ، ه منهأجله الستفادة من برامج الدعم الجتماعي المقدم من طرف الإداراتهالعمومية أ هو الجماعات الترابية أ هو الهيئات العمومية ، بغرامة يتراوحهمبلغها منه 2000 هإلى 5000 درهم ، وذلك دونه الإخلال بحق الإدارةهالعمومية أ هو الجماعة الترابيةه أ هو الهيئةه العمومية المعنية باسترجاعهالدعم المحصل عليه بدون وجهه حق . ه وفي حالة العود ، ه تضاعف العقوبة المذكورة أعلاه . ويعتبره المخالفهفيه حالة العود إذا ارتكب نفس الفعل خلال السنتين المواليتين للتاريخهالذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائز القوة الشيء المقضي به . ه الباب الخامس : حقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات
المادة 18
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
