يمنع على الوكالة إرسال المعطيات البيومترية المنصوص عليها فيهالمادة 2 من هذا الـهقـاهنـون إلـى أي هجـهة أخرى ، إل إذا تعلق الأمر بأغراضهالدفاع الوطني والأمن الداخلي أ هو الخارجيه للدولة أ هو للوقاية منهالجريمةه أ هو زجرها
المادة 19
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
