المادة 19

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يمنع على الوكالة إرسال المعطيات البيومترية المنصوص عليها فيهالمادة 2 من هذا الـهقـاهنـون إلـى أي هجـهة أخرى ، إل إذا تعلق الأمر بأغراضهالدفاع الوطني والأمن الداخلي أ هو الخارجيه للدولة أ هو للوقاية منهالجريمةه أ هو زجرها

RSU — المادة 19 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi