يتمتعه جميع الأشخاص المقيدين فيه السجله الوطني للسكانهوالسجل الجتماعي الموحده بالحقوق المنصوصه عليها في القانونهرقم 09.08 المتعلق بحمايةه الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطياتهذات الطابع الشخصي . ه
المادة 20
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
