المادة 20

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتمتعه جميع الأشخاص المقيدين فيه السجله الوطني للسكانهوالسجل الجتماعي الموحده بالحقوق المنصوصه عليها في القانونهرقم 09.08 المتعلق بحمايةه الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطياتهذات الطابع الشخصي . ه

RSU — المادة 20 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi