طبقا لأهحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم ،09.08 هيجبه أن تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيهالمضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة ، وأن تقومه بتجميعها لأجل تحقيق الأهدافه المنصوصه عليهاه فيه هذا القانون ، ه كماه يجبهأل تتنافى عمليات معالجتها مع هذه الأهداف . ه
المادة 21
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
