المادة 21

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

طبقا لأهحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم ،09.08 هيجبه أن تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيهالمضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة ، وأن تقومه بتجميعها لأجل تحقيق الأهدافه المنصوصه عليهاه فيه هذا القانون ، ه كماه يجبهأل تتنافى عمليات معالجتها مع هذه الأهداف . ه

RSU — المادة 21 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi