يحق لكله شخص مقيده بالسجله الوطنيه للسكان أ هو بالسجلهالجتماعيه الموحد أنه يطلب الطلاع علىه لئحة الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعته علىهمعطياته أو أرسلت إليها ، ه خلال الستة ) (6 أشهره السابقة لطلبه ، هباستثناء الـ هسـهلـطـات اهلـمـكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخليهوالخارجي والوقاية من الجريمة أ هو زجرها . ه ه الباب السادس : الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 22
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
