تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتعه بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي ، يشار إليها في هذاهالقانون بالوكالة . ه يحدده مقره الوكالة بالرباطه
المادة 23
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
